اتحاد الكرة يصدر عقوبات انضباطية بحق أندية ولاعبين

رياضة
  • 7-02-2022, 19:57
+A -A

بغداد - واع
أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عقوبات انضباطية بحق أندية ولاعبين، تضمنت حرمان البعض من اللعب وتحذير آخرين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر الاتحاد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عقدت اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من تقارير الحكام في بعض المبارياتِ التي جرت خلالها بعض الأحداثِ المُؤسفة"، لافتاً إلى أن "اللجنة أصدرت عدة قراراتٍ".
وأضاف البيان، أنه "لدى مناقشةِ الاعتراض المُقدم من نادي المحمودية الرياضي على نادي الطليعةِ الرياضي بخصوص إشراكِ لاعب نادي الطليعة الذي يحملُ الرقم (35) (رزاق علي حسين) كونه محروماً من اللعب، وبعد اطلاع اللجنةِ على الاعتراض أعلاه وتدقيق الأولياتِ كافة، ومراجعة قرار لجنةِ الانضباط، فقد تبينَ أن اللاعب محرومٌ من اللعب لمدةِ أربع مبارياتٍ وفق قرار لجنةِ الانضباط ذي العدد 23 في 17 /1 /2022، وعليه قررت اللجنة:
1. اعتبار فريق نادي الطليعة خاسراً بنتيجةِ (3-0) استناداً الى المادةِ الثامنة /1 / أ مسابقات.
2. حرمان لاعب نادي الطليعة الذي يحملُ الرقم (35) (رزاق علي حسين) من اللعبِ خمس مبارياتٍ استناداً الى المادة الثامنة /1/ب مسابقات، قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المدةِ القانونية".
وتابع: "كما ناقشت اللجنة تقريرَ حكم مباراةِ نادي الجيش والزعفرانية ضمن دوري الدرجةِ الثانية لمحافظةِ بغداد، وبعد اطلاع اللجنةِ على التقرير لاحظت وجودَ حالةِ تجاوزٍ من قبل مدرب حراس مرمی نادي الجيش (علي كامل)، ولاعب الجيش الذي يحملُ الرقم (5) (محمد عبد الرحمن) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة:
1. حرمان مدرب حراس مرمى نادي الجيش (علي كامل) ست مبارياتٍ من مرافقةِ الفريق استناداً الى المادة 51 /1 انضباط.
2. حرمان لاعب نادي الجيش الذي يحمل الرقم (5) (محمد عبد الرحمن) موسماً كاملاً 2022- 2023 استناداً الى المادة 51 /4 انضباط، قراراً قابلا للاستئناف ضمن المدةِ القانونية".
ولفت إلى أن "اللجنة تباحثت في محضر الاجتماع رقم (2) الخاص بلجنة المسابقات حسب الكتاب المُرسل من لجنة المسابقات بتاريخ (2022 / 1 / 24)، وبعد اطلاعِ اللجنة على المحضر أعلاه لاحظت، ضمن الفقرةِ الثانية من المحضر، عدم حضورِ نادي الشرقاط في مباراته أمام نادي الناصرية ضمن الجولةِ الثالثة عشرة من المرحلةِ الثانية، وتكرار هذه الحالة، حيث لم يحضر النادي للعبِ أمام نادي البيشمركة ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، وعليه قررت اللجنة: معاقبة نادي الشرقاط بعقوبةِ التحذير استناداً إلى المادة الثامنة /2 انضباط، وفي حالة تكرار الحالة ستكون العقوبةُ أشد وفق اللوائح المعمولِ بها".
وأشار إلى أنه "عند مناقشةِ اعتراض نادي السياحة الرياضي على نادي الفتح ضمن مبارياتِ دوري الدرجة الثالثة بخصوص مُشاركةِ اللاعب (علي كاظم محسن) الذي يحملُ الرقم (6) في نادي الفتح خارج الضوابط، وبعد اطلاع اللجنة على الاعتراضِ وتدقيق الأوليات كافة، والاطلاع على عقد اللاعب مع نادي الفتح ومشاركة اللاعب مع نادي محافظة بغداد (الوديع)، عليه قررت اللجنة حرمانَ لاعب نادي الفتح الذي يحمل الرقم (6) (علي كاظم محسن) من اللعب لمدة سنةٍ واحدةٍ، وذلك لمخالفته الضوابط ضمن نظام المسابقةِ استناداً الى المادة الثالثة/ 13 مسابقات".
وأكمل البيان، "وناقشت اللجنة أيضاً طلبَ نادي نفط البصرة الرياضي بخصوص إعادةِ النظر بالقرار الخاص بحرمانِ مدرب الفريق الكروي (عماد عودة) بموجبِ القرار في (17/1/2022)، وبعد الاطلاع على الطلب أعلاه، ومراجعة حيثيات الموضوع مع مشرفِ المباراة، تبينَ أن هناك سوءَ فهمٍ، مع العلم أن المدرب لم تصدر منه سابقاً أي إساءةٍ، وتم تطبيقُ جزء من العقوبة عليه، لذا قررت اللجنة إيقافَ العقوبة على مدربِ نادي نفط البصرة (عماد عودة) استناداً الى المادة 133/ انضباط".
 وعرضت اللجنة، بحسب البيان، "تقريرَ مشرف مباراة الكوفة وسوق الشيوخ ضمن الدرجةِ الأولى، وتباحثت فيه، وبعد اطلاعها على التقرير لاحظت وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل مساعد مدرب نادي الكوفة (محمد عبد الصاحب) على لاعبي نادي سوق الشيوخ، مّا سبّب فوضى في الملعبِ، وعليه قررت اللجنة معاقبةَ مساعد مدرب نادي الكوفة (محمد عبد الصاحب) من مرافقة فريقه لثلاث مبارياتٍ استناداً الى المادة 52/1 انضباط، قراراً قابلا للاستئناف ضمن المدةِ القانونية".
وناقشت، "الاعتراض المُقدم من نادي الحشد الشعبي الرياضي على نادي التطوير الرياضي بخصوص مشاركةِ اللاعب (مصطفى كاظم علاوي) الذي يحمل الرقم (78)"، مبينة أنه "بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم، وتدقيق كل الأوليات، تبينَ أن اللاعب مسجلٌ ضمن كشوفاتِ نادي الشعلة الرياضي ويحمل الرقمَ (12)، وعليه عدّت اللجنة نادي التطوير الرياضي خاسراً بنتيجة (3-صفر)، وذلك لمخالفته نظام المشاركة استناداً إلى المادة 65 /1 انضباط".