القاضي عبدالستار رمضان
قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم 25 كانون الثاني 2022 بشرعية الجلسة الافتتاحية الاولى لمجلس النواب العراقي ودستورية وقانونية انتخاب هيئة رئاسته، يعني أن الاستحقاق الدستوري الأول للانتخابات قد تحقق من خلال مجلس النواب الجديد وهيئة رئاسته، التي عليها الشروع بالاستحقاق الدستوري الثاني وهو انتخاب رئيس الجمهورية.
سباق الوصول الى منصب رئيس الجمهورية محكومٌ بالدستور العراقي لسنة 2005 وقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وغيرها من القوانين، وقد اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب انه سيتم يوم الاثنين 31 كانون الثاني اعلان اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كما تمَّ تحديد يوم الاثنين 7شباط موعدا لعقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الرئيس استناداً لأحكام
المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور (... على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس).
الاعلان عن اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، يتمُّ حسب المادة (4) من القانون وهذه الشروط حددتها المادة (68) من الدستور والمادة (1) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي ستة شروط (عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتمَّ الأربعين سنة مـن عمره، ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها).
ويتمُّ التأكد من شروط المرشحين بالرجوع الى احكام القوانين العراقية النافذة مثل القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل في ما يتعلق بتمام الاهلية، وقانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960المعدل في ما يتعلق بشروط تولي الوظائف العامة، والماة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل في تحديد الجرائم المخلة بالشرف (كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)، والعديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كالقراررقم (39) لسنة 1994 والذي اعتبر جرائم تخريب الاقتصاد الوطني والعديد من الجرائم الاخرى، وكذلك ماورد في قوانين اخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في المادة (6/1)، (تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف).
وللمرشحين الذين لم تعلن اسماؤهم حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان حسب المادة (5) وتبت المحكمة الاتحادية في الاعتراض المقدم اليها خلال ثلاثة ايام وتبلغ به رئاسة مجلس النواب لإعلان اسماء المرشحين ممن أقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم بعد الاعتراض، كما يمكن ايضاً الطعن في أسماء المرشحين للرئاسة قبل جلسة التصويت ويكون الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وبعد تدقيق اسماء المرشحين وسيرهم الذاتية والاعلان عن اسماء المرشحين يقوم مجلس النواب بانتخابهم حسب المادة (70) من الدستور (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه) اي بحصول المرشح على (220) صوتاً، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين المتنافسين على نصاب الثلثين، يتم تطبيق (ثانياً) من المادة اعلاه (اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع
الثاني).
ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور، وتحدد ولايته بـ(4) سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.