المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور

سياسية
  • 9-11-2021, 13:39
+A -A

بغداد – واع

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية المادة 43 من قانون المرور.

وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018".

وأضافت أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام