النزاهة تحظر على موظفيها تأسيس الأحزاب والترويج لها انتخابياً

محلي
  • 22-08-2021, 11:42
+A -A

بغداد - واع

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الأحد، لائحة السلوك الوظيفي الخاصة بموظفيها، فيما حظرت عليهم تأسيس الأحزاب والترويج لها انتخابياً.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "أصدرت لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2021 الخاصة بموظفيها، والتي تتألف من ست مواد تشتمل على أكثر من (30) بنداً وفقرة، ترسم مبادئ السلوك الوظيفي لموظفي هيئة النزاهة"، مبينة أن "إصدار اللائحة جاء استناداً إلى أحكام البند سادساً من المادة (3)، والبند خامساً من المادة (6)، والبند ثالثاً من المادة (10) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل".
وأكد البيان أن "اللائحة تهدف إلى إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي والمهني لموظفي الهيئة، وضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجباتهم الوظيفيَّة".

وأضاف أن "اللائحة تضمَّنت واجباتٍ ومحظوراتٍ، ومن ضمن الواجبات المحافظة على حياديَّـة واستقلاليَّـة الهيئة، والالتزام بالتشريعات كافة أثناء تأدية الواجب، والمُحافظة على سريَّة المعلومات والوثائق التي يطَّلع عليها بحكم وظيفته، وتقديم إقرارٍ بالذمَّة الماليَّة في المواعيد المُحدَّدة"، مشيراً إلى أنها "اشتملت أيضاً على بعض المحظورات التي ينبغي على مُوظَّفي الهيئة اجتنابها، منها: تأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها أو الترويج لها دعائياً أو انتخابياً داخل تشكيلات الهيئة أو خارجها، وإقامة أيَّـة علاقةٍ مع أطراف الدعاوى والملفَّات التحقيقيَّة أو اللجان المُؤلَّفة بمناسبة الوظيفة، والتدخُّل في عمل الوزارات والمُؤسَّسات بما يتعارض مع أهداف الهيئة، ومزاولة أيَّة مهنةٍ أو عملٍ، سواء في القطاع الخاص أو المُختلط، وسواء كان ذلك أثناء أوقات الدوام الرسميِّ أو خارجه".
وشدَّدت اللائحة على "ضرورة إنجاز الإجراءات التحقيقيَّـة بدقةٍ وسرعةٍ عاليتين، والمُحافظة على القضايا الجزائيَّة أو الدعاوى الإخباريَّة أو المعلومات التحقيقيَّة والأدلة والبراهين المُتعلّقة بجرائم الفساد محل التحقيق، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والامتناع عن أي فعلٍ يندرج تحت طائلة الضغط النفسيِّ أو الجسديِّ أثناء إجراء التحرّي والتحقيق".
يذكرأنَّ قانون الهيئة رقم 30 لسنة2011 المُعدَّل قد نصَّ في المادَّة (10/ ثالثاً) أنَّ من ضمن المهام التي تضطلع بها دائرة الوقاية "إعداد لائحة السلوك"، فيما نصَّت المادَّة (6) على مهام رئيس الهيئة، التي منها "إصدار لائحة السلوك".