بغداد- واع- محمد الطالبي
حددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، آلية التقديم على حيازة السلاح المرخص فيما حذرت من عقوبات قانونية بحق الحائزين عليه بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على الراغبين بالتقديم على رخصة السلاح وحيازته التقديم الكترونيا على موقع وزارة الداخلية، ومن خلال مطابقة الشروط يجري اعلام المتقدم إن كان مشمولاً بحيازة السلاح أم لا".
وأضاف، أن "هناك فئات في المجتمع سمح لهم بحيازة السلاح مثل الاعلاميين والصحفيين والمحامين، كونهم يتعرضون للتهديد حسب عملهم وايضاً أصحاب المال والأعمال والدرجات الخاصة، بالإضافة إلى وجود شروط تطبق على المتقدم تتمثل بالفحص الطبي والنفسي وفحص قدرته على استخدام السلاح".
وأضاف، أن "العقوبة القانونية لحمل السلاح غير المرخص، ترتبط بنوع السلاح اذا كان حربياً وإن كان مشمولاً بحيازة السلاح من عدمها".
وفي وقت سابق أكد بشار محمد جسام قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة في تصريح نشره الموقع الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها وزارة الداخلية وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده أو إجازة حيازة السلاح الناري أو إصلاحه ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات".
وذكر القاضي جسام أن "إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية"، لافتا إلى أن "آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة ومن ثم احالة الطلب الى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وارسال السلاح الى مديرية الادلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما اذا كان يعود لإحدى وزارات الدولة أو الاجهزة الامنية ثم تدقيق المعلومات الامنية لطالب الاجازة وكذلك بيان ما اذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك يتم تصوير طالب الاجازة ثم الإصدار".
وقال جسام، إن "مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة الحصول على إجازة حيازة السلاح اذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من جهة مختصة وهي لفحص مقدم طلب الحصول على اجازة السلاح اذ لا يمنح المتقدم إجازة الا بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية والنفسية وأن تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح أو لا يصلح".