بغداد - واع
كشف جهاز الادعاء العام، اليوم الخميس، عن قضايا الفساد الكبرى والمال العام المحسومة، وفيما بين أن عدد أوامر القبض الصادرة العام الماضي بلغ أكثر من 19 ألفا، أشار إلى أنه تم تجاوز تشابه الأسماء في أوامر القبض بالاعتماد على أربعة أمور.
وقال رئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جهاز الادعاء العام هو من مكونات السلطة القضائية بموجب م/89 من الدستور، وله مهام وصلاحيات محددة وفقا لنصوص مواد قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017 في المادتين الخامسة والسادسة منه والمتمثلة بإقامة دعاوى الحق العام وقضايا الفساد الإداري والمالي مستندا بذلك لإحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ"، مبينا أنه "يقوم ايضا بمراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإكمال التحقيق فيها والكشف عن حيثيات الجريمة وله الحق بممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في محل الحادث".
صلاحية رئاسة الادعاء العام
وأضاف،أن "قانون الادعاء العام المذكور أعلاه منح لرئاسة الادعاء العام حق الحضور عند إجراء التحقيق في القضايا الجزائية وحضور جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وحق تقديم الطعون والطلبات الى محاكم الجنايات ومحكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح والى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحادية وحسب الاختصاص"، مشيرا الى أن "القانون شمل أيضا حق الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو المتعلقة بالحقوق الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وحق متابعة تلك الدعاوى وتقديم المطالعات بصدد مواضيعها ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيها كما كان لمحاكم الأحوال الشخصية نصيب في هذا الحق في دعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفل والقضايا المدنية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين وتقديم الطعن بما يصدر من الجهات المذكورة من أحكام وقرارات بهذا الشأن".
وتابع أن "القانون خص رئاسة الادعاء العام بتدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات والمعاقب عليها بالإعدام او بالسجن مدى الحياة او السجن المؤبد وكذلك المحسومة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها، كما منح صلاحيات واسعة للرئاسة برقابة وتفتيش المواقف وأقسام الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث وإعداد التقارير الشهرية حول ذلك وتقديمها للجهات المعنية".
وأكد أن "للادعاء العام حق النظر فيما يتعلق بشكاوى المواطنين سواء كانت مقدمة من قبل المواطنين بالذات او كانت محالة الى هذه الرئاسة من الجهات المختصة ومن ثم إرسالها إلى الجهة القضائية المختصة ومتابعتها وبيان الرأي فيها".
وبشأن قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وإعادة المحاكمة والإنابة القضائية وتسليم المجرمين، أكد نوري أن "القانون أعلاه نص على قيام رئاسة الادعاء العام بتقديم الطلبات وإبداء الرأي فيها".
دور الادعاء العام بقضايا الفساد
وأكد رئيس الادعاء العام أن "عضو الادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية وهو جزء مهم من عملية التحقيق التي تجريها محكمة التحقيق للوصول الى الحقيقة"، موضحا أن "عضو الادعاء مراقب المشروعية في كل القرارات التي تتخذ من قبل قاضي التحقيق مع اتخاذ كل الوسائل المتاحة على وفق القانون للتحقق من ملفات الفساد المعروضة عليه او التي اطلع عليها نتيجة زياراته لكل المرافق الحكومية وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك".
ملفات الفساد
وأضاف رئيس جهاز الادعاء العام أن "مجلس القضاء أصدر البيان رقم 96 لسنة 2019 والقاضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والتي تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن له صلة بها بأي صفة كانت والتي يتم اختيارها من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيأة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة"، لافتا الى "تشكيل هيأة تحقيقية تنظر في القضايا المعروضة عليها من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 129 لسنة 2020 والخاصة بمكافحة الفساد".
وتابع أن "المحكمة دققت وحسمت (9) قضايا في عام 2019 وحسمت (30) قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم (33) قضية وهناك (11) قضية قيد المحاكمة"، موضحا أن "القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة".
قضايا المال العام
وأكد أن "باقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم (2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة)، وحسمت (6768 قضية لسنة 2020 )، (و7268 قضية لسنة 2019)، (7680 قضية لسنة 2018)، (9393 قضية لسنة 2017)".
إجراء التحقيق في ملفات مكافحة الفساد
وبين نوري أن "التحقيق في قضايا الفساد لمجرد وصول إخبار إلى أية جهة من جهات التحقيق أو الادعاء العام وكذلك يتم التحقيق في تلك القضايا عند التدقيق من قبل هيأة الرقابة المالية أو أية جهة رقابية أخرى ومنها هيأة النزاهة وأيضا الادعاء العام وكما أشرنا سابقا إلى مهامه بعد الإخبار او التدقيق في الملفات"، موضحا أنه "لمجرد وجود شبهات فساد يبدأ التحقيق في الموضوع من قبل الادعاء العام نفسه أو إرسال الأوليات إلى محكمة التحقيق المختصة ليتم إجراء التحقيق أصوليا على وفق القانون وفي مساره الصحيح".
أوامر القبض وعددها
وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في المادة 92 منه حدد الية إصدار أمر القبض ومن هي الجهة المخولة بإصداره حيث نصت المادة 92 (( لا يجوز القبض على إي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض او محكمة وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك))".
وبين أن "أعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 امر قبض غير منفذ و6904 امر قبض منفذ لسنة 2020".
الأموال المسترجعة من قضايا الفساد
ولفت نوري الى أنه "تم استرداد مبالغ كبيرة بالتنسيق مع هيأة النزاهة دائرة الاسترداد، حيث تم استرداد مبلغ (566979) دولارا و(2329521) باوند إسترليني و(11915440) يورو".
الاموال المحجوزة
وتابع أن "هناك أموالا محجوزة بموجب أوامر قضائية تقدر بـ(( 308376124)) دولارا وأيضا (721002064) دينارا أردنيا و(5327540) يورو، و((3651 فرنك و97 سنتا ))"، مشيرا الى أنه "تم استرداد مبلغ عقد التأمين الخاص بوزارة التربية والبالغ 42 مليار دينار عراقي والذي كان من الممكن أن يتكرر سنويا لمدة خمس سنوات".
الية فتح ملفات الفساد
وبين رئيس جهاز الادعاء العام أن "آليات إجراء التحقيق وخاصة في قضايا الفساد رسمتها عدة قوانين منها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وتبدأ من الإخبار عن شبهات فساد أو من خلال الاطلاع على الملفات التي يتم تدقيقها من قبل الجهات المختصة ويتبين من خلال تدقيقها وجود شبهات فساد ومن هنا يبدأ مسار التحقيق الأصولي للوصول للحقيقة".
التنسيق بين الادعاء العام وهيأة النزاهة
وأكد نوري أن "القانون رسم لكل من الادعاء العام وهيأة النزاهة طريقهما بالعمل وهما لا يتقاطعان بل بالعكس هناك تعاون وعمل مشترك وتنسيق عال من قبل الجهتين وبأعلى المستويات للوصول الى الهدف المنشود وهو القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام"، موضحا أن "هذا التنسيق العالي نلاحظ فعاليته في الوقت الحاضر من خلال التحقيق ومن خلال ملفات استرداد الأموال والمتهمين خارج العراق".
ملفات الفساد في الوزارات
وأشار رئيس جهاز الادعاء العام الى أن "عددا من أعضاء الادعاء العام قاموا بجولات رقابية على عدد من الوزارات وتم تدقيق العديد من الملفات المهمة والتي تتعلق بشبهات فساد فيها وتمت إحالة تلك القضايا الى محاكم التحقيق المختصة وهي قيد التحقيق فيها، وهناك متابعة مباشرة حولها"، مبينا أن "من تلك الوزارات التي تمت زيارتها وزارة الكهرباء والصحة".
إجراءات حسم ملفات قضايا الإرهاب
وأوضح أن "قضايا الإرهاب لها خصوصية معينة وإجراءات التحقيق فيها أيضا لها خصوصية كون الجريمة الإرهابية هي الجريمة الأخطر وتهدد كيان الدولة بالكامل دون استثناء لذلك إان التحقيق في تلك القضايا يحتاج الى وقت والى دقة وسرية في الإجراءات وخاصة في إجراءات القبض على المتهمين"، موضحا أن "هذا لا يعني استمرار التحقيق فترات طويلة جدا بل إن هناك متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الأعلى في حسم القضايا في المواعيد المحددة قانونا خاصة أن المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق او المحاكمة وانجاز قضاياهم وإصدار القرارات النهائية فيها بالسرعة الممكنة من مقتضيات التحقيق ومن مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى".
آلية الادعاء العام بتنفيذ الأحكام والعقوبات
وبين نوري أن "المادة ثانيا /4 من قانون الادعاء العام للادعاء العام أعطت مراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات والعقوبات على وفق القانون ويتم ذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها عضو الادعاء العام لدوائر الإصلاح سواء للكبار او الأحداث ومتابعة تنفيذ الأحكام بحق المحكومين والإشراف على ذلك، إضافة إلى الحضور الإلزامي عند تنفيذ حكم الإعدام ومعاينة ذلك وتقديم تقرير بذلك ومتابعة المواقف والتسفيرات وتقديم تقرير عن أهم الملاحظات التي يجدها عند الزيارة"، موضحا أن "الادعاء العام يقوم كذلك بمراقبة تنفيذ قرارات الإفراج عن المتهمين والتحقيق من اخلاء سبيلهم عند صدور الأحكام بالإفراج عنهم".
دور الادعاء العام بمحاربة الجريمة المنظمة
ولفت الى أن "الجريمة المنظمة تعد واحدة من اخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمع خاصة وأنها تعتبر من الجرائم العابرة للوطنية ولكون الادعاء العام هدفه الرئيس حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب ولدوره الكبير مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية فقد أولى أهمية كبيرة في القضاء على الجريمة المنظمة من خلال مطالبة قاضي التحقيق بإصدار أوامر القبض بحق المتهمين ومتابعة تنفيذها وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين ومتابعة استرداد المتهمين الهاربين خارج العراق إضافة الى تقديم المقترحات للجهات المختصة للحد من هذه الجريمة".
مساهمة الادعاء العام بتقييم التشريعات النافذة
وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أن "جهاز الادعاء العام عنصر مهم من عناصر تقييم التشريعات ومدى مطابقتها للواقع المتطور ومدى ملائمة العقوبات للجرائم خصوصا مع تنوع الجريمة وتطور أساليب ارتكابها في المجتمع لذلك فإن الادعاء العام وبما أنه راعي وحامي النظام العام ونظام الدولة وأمنها فإنه يقوم بتقديم المقترحات الضرورية لمعالجة النواقص في القوانين وتلافيها في ظل التطور الحاصل".
وبين أنه "يشارك بشكل فاعل في إعادة صياغة القوانين من خلال اللجنة الخاصة في مجلس القضاء الأعلى لإعادة صياغة القوانين النافذة وقد قدم السادة أعضاء الادعاء العام مقترحاتهم البناءة في تعديل تلك القوانين النافذة بما ينسجم وتطور المجتمع وتطور أساليب ارتكاب الجريمة لسد كل المنافذ إمام المجرمين للهروب من العدالة الحتمية".
دور الادعاء العام في متابعة أوامر القبض
وأشار الى أن "مجلس القضاء الأعلى ومن خلال حث قضاة التحقيق حرص على ضرورة إصدار أوامر القبض مستوفية للبيانات الواردة في مذكرة أمر القبض الواردة في المادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإدراج اسم المتهم الكامل وعنوانه وعمله ومحل سكناه في مذكرة أمر القبض ليتسنى للجهات الأمنية المعنية من تنفيذه بصورة صحيحة بعيدا عن موضوع تشابه الأسماء والذي يؤدي إلى القبض على أشخاص ليس لهم علاقة بموضوع الدعوى".
وتابع أنه "من هذا المنطلق عمل الادعاء العام على تدقيق أوامر القبض والتأكد من استكمال كافة الشروط الضرورية عند إصداره ومتابعة الجهات المنفذة للأمر حتى تقديم المتهم للعدالة واعترافه بأنه هو الشخص المعني بالقضية وبالتعاون مع وزارة الداخلية".
طعن الادعاء العام بالقرارات القضائية
وأشار نوري الى أن "المادة خامسا الفقرة الثالثة من قانون الادعاء العام حددت صلاحيات الادعاء العام بتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحادية وحسب الاختصاص".
وتابع أنه "يحق لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون وهذا ما أوردته المادة 7 من قانون الادعاء العام، إذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن إي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في قرار صادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة أو المنفذ العدل من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن على أن لا يجوز الطعن لمصلحة القانون بمضي خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية".
وأوضح أن "المادة 11 من قانون الادعاء العام أعطت لعضو الادعاء العام حق الطعن بمقتضى أحكام القانون في الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون".
دور الادعاء بقضايا الأحداث
وتابع رئيس جهاز الادعاء العام أن "دور الادعاء العام يعتبر مهما وحيويا في قضايا الأحداث من خلال الاطلاع على كافة القضايا المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها وتقديم مطالعته وتدقيق عمر الحدث وقت ارتكابه للجريمة ومتابعة مكان تنفيذ التدبير بحقه"، مشددا على "عدم السماح بوضع الحدث برفقة البالغين أثناء التحقيق وأثناء قضاء فترة التدبير بحقه".
وبين أن "الادعاء العام يتابع من يبلغ من الأحداث السن القانوني للبالغ ونقله الى دوائر إصلاح الكبار ومتابعة إعادة تأهيله ليكون عنصرا نافعا في المجتمع مع دائرة رعاية الإحداث ومتابعة سلوكه اثناء تنفيذ التدبير".
الكهرباء: خطة من أربعة محاور لدعم قطاع التوزيع
الأنواء الجوية تعلن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة