محلي
أوضحت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحكم الوجاهيِّ الصادر بحق المدير العام لدائرة النافذة الواحدة في هيأة الاستثمار الذي يقضي بالحبس الشديد مدة أربع سنوات.
وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محكمة الجنح المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً وجاهياً يقضي بالحبس الشديد للمدير العام السابق لدائرة النافذة الواحدة في هيأة الاستثمار، وفقاً لأحكام مواد قانون الكسب الغير مشروع رقم 15 لسنة 1958 النافذ".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة تحرك دائرة الوقاية في الهيأة بصدد معلومات تلقتها، وبعد التحري والمتابعة، تمت إحالتها إلى دائرة التحقيقات التي أنضجت الأدلة والإثبات في القضيَّة؛ لتحيلها بدورها إلى لجنة الأمر الديوانيِّ (29 لسنة 2020) التي بدورها دونت إفادة الممثل القانونيِّ للهيأة حول القضيَّة، لتحيلها إلى القضاء الذي أصدر أمراً بإلقاء القبض على المدان بتهم تتعلق بقضايا فساد، ومحاكمته وإصدار محكمة الجنح قرارها بحبسه أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المواد الحكميَّة"، مبينة أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان تضمن مصادرة كامل العقار المسجل باسمه واسم زوجته مناصفة، وعزله من منصبه، وإشعار وزارة الماليَّة للتصرف به والاحتفاظ للجهة المشتكية بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة على وفق أحكام المادَّة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وأشارت إلى أن "المادة (19) من قانون الهيأة رقم (30 لسنة 2011) المعدل تضمنت في فقراتها ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (7) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع بحق كل من عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الحاصلة في أمواله أو أموال زوجته وأولاده، والحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع لمن ثبت للمحكمة عدم مشروعيَّة أمواله وعدم إطلاق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة لكل من أخفى معلوماتٍ في استمارة الكشف عن المصالح الماليَّة الخاصة بالمكلفين الذين حددتهم المادة (16) من القانون".