بغداد-ليث جواد
أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي في مجلس القضاء الأعلى، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان عسكرياً أو مدنياً تصل عقوبتها إلى الحبس وفي بعض الأحيان إلى الإعدام.
وقال رئيس الهيأة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي في تقرير لمجلس القضاء تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع)،:إن"المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنياً او عسكرياً أثناء تأديته خدمة عامة من مدنيين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها إلى الحبس".
وأضاف ،أن "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدى عليه إلى أذى أو عاهة مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".
ولفت الساعدي إلى أن"القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي أيضا يحق للعناصر الأمنية الدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية الواجب الأمني المكلفين به واستخدام القوة إذا تطلب الأمر ذلك".
وأوضح القاضي أن"أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الأمنية في الآونة الأخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حالياً بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية".
وبين القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان ،أن "المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الأمنية أو المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أما إذا نتجت عن ذلك الاعتداء عاهة مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب مفضٍ الى الموت او إحداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".
وأضاف القاضي سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او إهانته بغض النظر عما إذا كان مدنياً او عسكرياً فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية".
واشار القاضي إلى أن "هذه الجريمة إذا وقعت في حالات سبْق الاصرار والترصد او إذا ارتكبت من قبل 5 أشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحاً فيه خطورة على حياة الموظف يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد ؛ لكي تكون رادعاً للآخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".
وبين القاضي ،أن" أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية تعود إلى جهل المواطنين بالقانون أو بسبب السلوك الإجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من تطبيق القانون بحق اي معتدٍ كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".
ودعا القاضي ،اننا "بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة جادة من قبل الإعلام للتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".
واشار الى ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على سلوكه الإجرامي واصلاحه بالوقت ذاته،"مبيناً أن"الهدف منها تحقيق الردع العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي تكون العقوبة وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل".
وشدد على ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائماً وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وبين القاضي انه"في حال قيام المكلف بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف بذلك ، لكن بشروط ومحددات وفق ماتقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك تقدير الموضوع للمحكمة".