الداخلية: إطلاق سراح الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من المحاكم المدنية

أمن
  • 1-08-2020, 18:25
+A -A
أكدت وزارة  الداخلية، اليوم السبت، إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي بكفالة، فيما أشارت إلى أن القضية ستتابع من المحاكم المدنية. 
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في إطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على أساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب الداعشي في حزيران من العام ٢٠١٤ ، وما رافق ذلك الإطلاق من أقاويل وكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة تود وزارة الداخلية عرض الحقائق القانونية وكما يلي. 
1- اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين (من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل وأحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية على وفق أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة أعلاه.
2- تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها..
3- أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لأحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص (إذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي).
4- بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع أي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها  إلى هيأة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية. 
5- قدم المتهم (الفريق الركن مهدي الغراوي) طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي أجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما إليه (بكفالة عقارية)". 
وأشار البيان إلى أنه "ومن خلال المعطيات آنفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنته وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء  المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الأعلى".