محلي
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الجمعة، أن مدة حظر التجوال الصحي ستحتسب خدمة فعلية للعامل استناداً إلى أحكام المادة (٧٢) من قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العمل طالب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بدفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة".
وبين الوزير بحسب البيان، "وجوب دفع أجور العاملين لديهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفاً استثنائية وقوة قاهرة استناداً إلى أحكام المادة (٧٢) من قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ التي تنص على أنه في حال (توقف العمل كلياً أو جزئياً نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن مدة التوقف لغاية (30) يوماً".
وأضاف الوزير أن "مدة الحظر تحتسب خدمة فعلية للعامل استناداً للمادة ٧٥/ خامساً من القانون نفسه وتسري هذه المادة على (العقود والأجور اليومية) العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز إنهاء خدمات العمال أو من هم بحكمهم إلا بعد استحصال موافقته استناداً إلى المادة ٤٣ من قانون العمل"، داعياً إلى "الاتصال بالخط الساخن 07727643008 في حال حصول خروقات أو أي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين".