المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن عضوية القاضي الكبيسي.. وثائق

سياسية
  • 26-01-2020, 09:28
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكماً بشأن عضوية القاضي محمد رجب بكر الكبيسي.
 وذكر بيان للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المحكمة الإتحادية العليا تشكلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة جعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين عباس أبو التمن ومحمد رجب الكبيسي المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرارها الآتي:
موجبات الانعقاد:
لغرض التداول بالشؤون المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا في ضوء ما توفر من أمور صدرت من جهات لا شأن لها بشؤون المحكمة الاتحادية العليا ولا سند لها في ذلك من الدستور والقانون وذلك بعد صدور المرسوم الجمهوري المرقم (4) المؤرخ في 20/1/2020 بتعيين القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضواً أصلياً في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضواً احتياطاً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014 وقد مارس مهامه قبل وبعد إحالته على التقاعد من عضوية محكمة التمييز الاتحادية بالاستناد الى أحكام المادة (6/ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ بتأريخ 17/3/2005 والتي تنص على ((يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر، إلا إذا رغب بترك الخدمة)).
وتابع البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد أن تعيين العضو الاحتياط فيها عضواً أصلياً ووفقاً للسياقات الدستورية لم يكن في تكييفه الفقهي إلا تثبيت عضوية ذلك العضو في المحكمة، لأن ذلك التعيين لا يغير من شخصيته ولا من مهامه التي كان يمارسها كعضو احتياط عن مهامه التي يمارسها كعضو أصيل، وأن ما أثير بخلاف ذلك من تفسيرات ومن اجتهادات ألقت الشك في الشرعية الدستورية وبدون سند لها من الدستور والقانون وأن ذلك لا يغير من الحقيقة التي تقدم ذكرها، لأن مرد تفسير الدستور ومدلولاته وحسم الخلافات والمنازعات اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (4) من قانونها والذي كرست أحكامه المادة (93) من الدستور وان قيام أي جهة بهذه المهمة يشكل مخالفة لقانونها وخرقاً لأحكام الدستور وأن أي قرار تصدره تلك الجهة خارج اختصاصاتها يعد خرقاً للدستور ومعدوما".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد أيضاً أن تثبيت القاضي محمد رجب بكر الكبيسي من عضو احتياط الى عضو أصيل وفقاً للسياقات الدستورية إجراء دستوري لا يجوز المساس به إذ لا يوجد نص في الدستور أو القانون يمنع من ذلك ما دام العضو الاحتياط متمتعاً بالشروط الدستورية والقانونية لعضو المحكمة المعين بصفة أصلية. وبذلك يعد نصاب المحكمة الاتحادية العليا من القضاة الأصليين والاحتياط الآخرين كاملاً لممارسة مهامها المنصوص عليها في الدستور".
وأشارت المحكمة، على وفق بيانها إلى أنه "لا يجوز لأي جهة التدخل في هذا الشأن وذلك بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمين باتّين وملزمين بموجب المادة (94) من الدستور بعدم دستورية المادة (3/ثالثاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 في الدعوى المقامة من رئيس مجلس القضاء الأعلى المرقمة (19/اتحادية/2017) المؤرخة في 11/4/2017 وبعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الدعوى المرقمة (38/اتحادية/2019) المؤرخ في 21/5/2019 وذلك لمخالفة تلك المادتين لأحكام المادتين (61/خامساً/أ) و(91/ثانياً) من الدستور. وبات أي تدخل بشأن ترشيح وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا تدخلاً باستقلاليتها وخرقاً لأحكام المادة (92/اولاً) من الدستور ونصها ((المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مالياً وادارياً))".
وأوضحت أن "مناط ذلك سيكون وفقاً لأحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي رفع مشروعه من مجلس الوزراء ووضعت المحكمة الاتحادية ملاحظتها عليه المنظور حالياً من مجلس النواب".
ولفت البيان إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ناقشت في جلستها موضوع حلف عضو المحكمة القاضي (محمد رجب بكر الكبيسي) اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا مجدداً بعدما جرى تثبيته عضواً اصلياً فيها بعدما كان قد حلف اليمين على وفق اصولها عند تعيينه عضواً احتياطاً فيها ومارس مهامه قبل وبعد إحالته على التقاعد كرئيس للهيأة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية".
وأوضح أنه "وكاستعراض تأريخي للمادة (7) وتطبيقها فقد حلف رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا اليمين بموجبها عند تعيينهم أمام (مجلس الرئاسة) المشكل بموجب المادة (السادسة والثلاثين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية النافذ بتاريخ 8/3/2004 والذي كان مختلفاً بتركيبته الثلاثية وفي اختصاصاته عن اختصاصات (رئيس الجمهورية) المنصوص عليها في المادة (73) من دستور جمهورية العراق النافذ بتاريخ 28/12/2005, وأن (مجلس الرئاسة) قد ألغي بموجب المادة (138/اولاً) من الدستور وعدم إيراد صلاحية حلف رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا أمام رئيس الجمهورية في المادة (73) من الدستور لذا أصبحت الجهة التي يتم حلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا أمامها غير محددة دستورياً أو قانونياً عند تعيين قاض جديد في المحكمة".
وبين أنه "تم التداول في حينه مع رئاسة الجمهورية حول ذلك وتم الرأي بأن يحلف العضو الجديد في المحكمة أمام رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ولحين تشريع قانون جديد للمحكمة بموجب المادة (92) من الدستور وهذا ما سار العمل عليه عند تعيين عضو جديد في المحكمة أصلياً كان أو احتياطاً".
وتابع البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد أن القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي وعند تعيينه عضواً احتياطاً وفقاً للسياقات الدستورية كان قد أدى اليمين على وفق أصولها أمام رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومارس مهامه بعدها ولا زال وأن تعيينه عضواً أصلياً بموجب التكليف الفقهي لم يكن إلا تثبيتاً وامتداداً لعضويته في المحكمة فتجد المحكمة الاتحادية العليا أن لا حاجة لإعادة ترديده اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 26/1/2020".