سياسية
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، مشيرة إلى تعارضها مع أحكام تحصين الملكية الخاصة الواردة في الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه: إن"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعنين خاصم المدعيان فيهما، رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك أن"المدعين طعنا بعدم دستورية المادة (97/ 1) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، للأسباب التي أوردوها في عريضة الدعوى".
وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا قرأت نص المادة المطعون بعدم دستوريتها الذي جاء كالآتي (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة إذا كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم)".
وتابع أن"المحكمة وجدت هذا النص قد تضمن في جانب منه فعلاً إجرائياً وهو إلزام دوائر التسجيل العقاري (الطابو سابقاً) بتسجيل الشوارع كافة المتروك استعمالها للنفع العام الواقعة داخل حدود البلديات أو التي تدخل ضمن حدودها عند حدوث تغييرات عند نفاذ قانون إدارة البلديات أو تلك الشوارع التي تحدث بعد نفاذه وفقاً للقوانين المرعية وتسجل باسم البلديات بدون عوض".
وشدد على أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن النص تضمن كذلك أثراً ترتب على الجانب الإجرائي منه، وهو تسجيل تلك العقارات دون عوض باسم البلديات".
وأوضح الساموك أن "المحكمة لاحظت من قراءة النص المتقدم ذكره، أنه لم يحدد صنف أو جنس او ملكية العقارات التي اصبحت أو جزء منها شوارع متروكة للنفع العام داخل حدود البلديات، وهل أن هذه العقارات مملوكاً ملكاً صرفاً وملكية خاصة أو عائدة للوزارات أو الجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة".
وذكر أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المحاكم ترددت في دلالة النص موضوع الطعن بعدم الدستورية، ما بين شموله للعقارات المملوكة ملكية خاصة، وما بين اقتصار حكمه على العقارات العائدة الدولة".
وأكد أن"المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن توجه المحاكم مؤخراً، كان شمول النص للعقارات المملوكة ملكية خاصة، التي ذهبت أو جزء منها إلى الشوارع داخل حدود البلديات وحرمان أصحابها من التعويض عن تسجيلها باسم البلدية من دون عوض، وكذلك حرمانها من المطالبة بأجر مثل سواء كانت تلك الشوارع محدثة قبل نفاذ ادارة البلديات أو بعد نفاذه".
وأضاف الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا عدّت نص المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات بأنه يتصف بالعمومية، بعدم تشخيصه صنف وجنس وملكية تلك العقارات التي تذهب أو جزء منها إلى شوارع حادثة قبل القانون أو بعد نفاذه وتسجل بدون عوض باسم البلديات ما دامت داخلة ضمن حدوده".
ولفت الساموك الى أن "المحكمة رأت أن هذه العمومية جعلت من المادة المطعون بها مخالفة لأحكام المادة (23) من الدستور التي حصّنت الملكية الخاصة، ولم تجوّز نزعها إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل لتلك العقارات".
وافاد بأن "المحكمة الاتحادية العليا، وبناءً على ما تقدم، قضت بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 بقدر تعلق الأمر بالملكية الخاصة للعقارات المشمولة به، وأن القرار يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره في 20/ 1/ 2020".